مادة (137)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .
مادة (137)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعنواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق .
¶
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرجديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار،. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .
¶