لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذه المادة معيبة تماما في النص والمضمون، فيها مساس واضح بالفصل بين السلطات، الاستفتاء نفسه مسالة معيبة حول هيئة رسمية منتخبة، الاستفتاء فقط لمصادقة الشعب على دستور أو معاهدة دولية ...الخ، أما مجلس النواب، فلا بد من آلية تحميه أو طريقة لتوافق الأحزاب السياسية والمؤسسات صانعة القرار لاتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة...الخ
مفيش حاجة في الدنيا اسمها رئيس مجلس الوزراء إلا إذا كان رئيس الجمهورية موجود في مجلس الوزراء فيكون رئيس المجلس في العالم كله اسمه رئيس الوزراء أو الوزير الأول
أرى ان يتبع وزراء الدفاع و الخارجية و الداخلية و المالية رئيس الجمهورية بمسميات رئيس ديوان
يعيب هذه المادة (137) عدم إستكمالها بتمكين مجلس النواب إقالة رئيس الجمهورية فى حالة عدم موافقة المشاركون فى الإستفتباء بحل مجلس النواب عمل بالمثل للمادة ( 161 ) التى اجازة لرئيس الجمنهورية حل مجلس الننواب فى حالة عدم موفقة المشاركون فى الإستفتاء بإقالة رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وطلب الإستفتاء عليها من قبل الشعب , اخفاء
ما المقصود ( بين السطور ) من وراء : ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق ، نريد إيضاح لذلك ، فقد يقع مجلس نواب حالى فى نفس أخطاء المجلس السابق الذى تم حله ؟ إذن ما الحل ؟ هذا على سبيل المثال
هذه المادة معيبة تماما في النص والمضمون، فيها مساس واضح بالفصل بين السلطات، الاستفتاء نفسه مسالة معيبة حول هيئة رسمية منتخبة، الاستفتاء فقط لمصادقة الشعب على دستور أو معاهدة دولية ...الخ، أما مجلس النواب، فلا بد من آلية تحميه أو طريقة لتوافق الأحزاب السياسية والمؤسسات صانعة القرار لاتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة...الخ
(ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق) مش فاهم ليه ؟
مسؤلية الوزراء في تحديد المهام الوظيفية للوزراء والمرؤسين لأن عدم وجود هذا التحديد ينتج عنه شيوع المسؤلية وعدم انجاز أي عمل
تحديد مدة فترة معينه للمنصب ولا تزيد عن فترتين متتاليتين لاي منصب
أرى ان يتبع وزراء الدفاع و الخارجية و الداخلية و المالية رئيس الجمهورية بمسميات رئيس ديوان
مفيش حاجة في الدنيا اسمها رئيس مجلس الوزراء إلا إذا كان رئيس الجمهورية موجود في مجلس الوزراء فيكون رئيس المجلس في العالم كله اسمه رئيس الوزراء أو الوزير الأول
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة