تعديلات مادة (42)

تعديلات مادة (42)

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقًا للقانون،. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع
العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بفى المائة من عدد الأعضاء هذه المجالس، ويكفلالمنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. ¶
وينظم
القانون تمثيل صغار الفلاحين،, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين بفى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.