يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ترك هذه المادة على هذا النحو وبدون ضوابط وحدود يهدد الأمن القومى ويجعل البلد سداح مداح لكل الخونة والعملاء والمخابرات الأجنبية مما يؤدى لأستمرار حالة الفوضى فى البلاد وأنى أقترح أن يكون نص المادة كألأتى: "وتلتزم الدولة بحماية وصيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتكفل الدولة حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقيات الألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال ولا يجوز الأطلاع عليها أو مصادرتها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة يحددها القانون وفى الأحوال التى يحددها القانون ويستثنى من هذا كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد ويهدد أستفرار ووحدة وتماسك الدولة والمجتمع.
اعتقد ان خمسين بالمائه للعمال فى مجالس الاداره نسبه كبيره اما الثمانين بالمائه للفلاحين والجمعيات فهى معقوله جدا
(ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين) لم يتم تحديد طريقة إختيار أعضاء مجالس إدارة وحدات القطاع العام و هو يتم حالياً عن طريق تعيين الوزير المختص. كما لم يتم تحديد نسبة الأعضاء المنتخبين هل هم كل المجلس أم جزء هو الخمسين فى المائة المشار إليها فقط ؟. كما أننى أرفض هذه النسبة فهى كبيرة على عمال ممكن تكون 30% لأن إدارة شركات القطاع العام يحتاج إلى قيادة و تخطيط استراتيجى و فكر و خبرة هندسية إلى حد كبير لا تتوفر فى العمال ولذلك أنا مع تقليل النسبة
اعتقد ان خمسين بالمائه للعمال فى مجالس الاداره نسبه كبيره اما الثمانين بالمائه للفلاحين والجمعيات فهى معقوله جدا
يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من خالف ايا من ذلك طبقا للقانون )
ترك هذه المادة على هذا النحو وبدون ضوابط وحدود يهدد الأمن القومى ويجعل البلد سداح مداح لكل الخونة والعملاء والمخابرات الأجنبية مما يؤدى لأستمرار حالة الفوضى فى البلاد وأنى أقترح أن يكون نص المادة كألأتى: "وتلتزم الدولة بحماية وصيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتكفل الدولة حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقيات الألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال ولا يجوز الأطلاع عليها أو مصادرتها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة يحددها القانون وفى الأحوال التى يحددها القانون ويستثنى من هذا كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد ويهدد أستفرار ووحدة وتماسك الدولة والمجتمع.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة