مادة (34)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .
مادة (34)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .