تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:57

ملهاش لزمه بسبب وجود المادة 30

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:25

التأميم مفروض أن يلغى

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 15:0

لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة

Sabry Gharib

14 يناير 2014, الساعه 3:53

ويجرم من يتعدى عليها

Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:4

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ( بما لا يأتي على حق المواطن ) وفقًا للقانون.

Emad Hamdy

22 ديسمبر 2013, الساعه 6:10

لماذا التكرار

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:21

لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:42

لايجوز التأميم تحت أي ظرف من الظروف. هناك نزع الملكية ولكن ليس هناك تأميم.

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 14:22

OK المادة مهمة لتشجيع الاستثمار

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 15:0

لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة

Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 23:8

التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:25

التأميم مفروض أن يلغى

Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:57

ملهاش لزمه بسبب وجود المادة 30