مادة (75)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية .
ولا يجوز حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون .
مادة (75)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار.
¶
وتمارس نشاطها بحرية، .
¶
ولا يجوز حللجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائأو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
¶
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو المبين فىذى ينظمه القانون .