مادة (79)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
مادة (79)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تكفل الدولة لللكل مواطنين الحق فى المسكن الملائمغذاء صحى وكاف، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادراتتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذاتئية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحاف للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.