النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Moustafa

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:55

وماذا لو اضاف العضو جمله او رفض القسم

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:59

مع ضرورة إضافة : كما تلتزم الدولة بالرقابة التامة والشاملة على نوعية وجودة الغذاء للشعب بكل أطيافه و فى كافة أماكن تواجده داخل الدولة . كما يجب إضافة : وتجريم أية وسيلة غير سليمة علمياً فى زراعة أو إستيراد الغذاء المقدم للشغب ، كفانا رش الغذاء بالكيماويات المسرطنة

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:0

لو أن كل مواطن له الحق في الغذاء ،، فنحن نرى أنه لا غذاء بدون توفير فرصة عمل مناسبه و راتب يكفي أعباء المواطن (الشاب) و يجب مراعاة ذلك بدقه لأن هناك شباب تجاوزوا سن ال30 عام بدون عمل و منهم من يتم تجنيده لصالح جهات معينه معروفه جيدا لدى الجهات السياديه في الدوله و هدفها إسقاط مصر و كل الحكومات و الدساتير القادمه .. أتعجب كيف نريد البناء في وجود قنبله موقوته ( الشباب) المهدر حقهم ماديا و معنويا وتعـلـيـمـيـا و أخلاقيا .... و أترك الباقي لذوي العقول المتفتحه لكي يفكروا بدقه.

Adel Elshatanofy

29 ديسمبر 2013, الساعه 2:37

معقولة ﻭﺍﻭ

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:0

لو أن كل مواطن له الحق في الغذاء ،، فنحن نرى أنه لا غذاء بدون توفير فرصة عمل مناسبه و راتب يكفي أعباء المواطن (الشاب) و يجب مراعاة ذلك بدقه لأن هناك شباب تجاوزوا سن ال30 عام بدون عمل و منهم من يتم تجنيده لصالح جهات معينه معروفه جيدا لدى الجهات السياديه في الدوله و هدفها إسقاط مصر و كل الحكومات و الدساتير القادمه .. أتعجب كيف نريد البناء في وجود قنبله موقوته ( الشباب) المهدر حقهم ماديا و معنويا وتعـلـيـمـيـا و أخلاقيا .... و أترك الباقي لذوي العقول المتفتحه لكي يفكروا بدقه.

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:59

مع ضرورة إضافة : كما تلتزم الدولة بالرقابة التامة والشاملة على نوعية وجودة الغذاء للشعب بكل أطيافه و فى كافة أماكن تواجده داخل الدولة . كما يجب إضافة : وتجريم أية وسيلة غير سليمة علمياً فى زراعة أو إستيراد الغذاء المقدم للشغب ، كفانا رش الغذاء بالكيماويات المسرطنة

Mohamed Medo

13 ديسمبر 2013, الساعه 18:3

كان يجب اضفة جزي عقبى على الدولة فى حل مخالفة ذلك الحق

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:57

أول عضو سيقسم لن يكون هناك مجلس يقسم أمامة لأن الأعضاء الاخرين لم يقسموا وبالتالي ليسوا أعضاء حتي يقسمون.

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:42

تمام شكرا

Nancy Sameh

24 نوفمبر 2013, الساعه 12:10

اى نظام جمهورى ما تحاولون تمريره ليس نظام رئاسى ولا مختلط بل هو برلمانى بامتياز وهو ما لا نوافق عليه ولا نراه يصلح لنا بالمره لا تجعلوا ممثلى الاحزاب يضغطوا عليكم نحن لا نقتنع بتلك الاحزاب ولا تمثل سوى نفسها

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:5

هى المادة كدا زى الفل ولا زيادة عليها لعدم تحميلها اكثر من اللازم

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 0:32

تضاف كلمة ( نصا ) فى اخر المادة

Mohamed Moustafa

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:55

وماذا لو اضاف العضو جمله او رفض القسم