مادة (128)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها .
مادة (128)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يعبين القانون قواعد منحتحديد المرتبات، و المعاشات، والتعويضات، والإعانات، و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها .