تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:43

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:47

يتعين ان تقتصر المهام الوظيفية للرئيس فى هذا المجال هو " التصديق على ترشيحات المؤسسات المختلفة بشان تعيينات الموظفين واو اعفاؤهم " وذلك للتغيير الى دولة مؤسسات والقضاء على حكم الفرد والدكتاتورية الى الابد

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:27

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:16

لماذا يشير الدستور والذى من المفترض أن يؤسس لدولة العدل و المساواة إلى حالات إستثنائية . أليس بسبب الإستثناءات وعدم العدالة قامت ثورتى 25 يناير & 30 يونيو يجب يجب إلغاء تام لكلمة تحديد القانون للحالات المستثناة .

Adel Elshatanofy

30 ديسمبر 2013, الساعه 1:25

لاتنسوا اﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ والعجز.

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 10:54

مادة (128)يجب ان تحتوي الزام و وضوح اكثر بكثير

omrstaregypt .

18 ديسمبر 2013, الساعه 4:57

الإستثناءات لجهات يفرغ المادة من محتواها و لذا الإستثناء يكون لكفاءات بعينها ( أشحاص ) و يوضع له ضوابط الإختيار

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:28

يتعين ان تقتصر المهام الوظيفية للرئيس فى هذا المجال هو " التصديق على ترشيحات المؤسسات المختلفة بشان تعيينات الموظفين واو اعفاؤهم " وذلك للتغيير الى دولة مؤسسات والقضاء على حكم الفرد والدكتاتورية اللى الابد

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:27

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه

Âŋă MŏşyPą

14 نوفمبر 2013, الساعه 22:40

اقتراح ينهي الجدل حول طلبات الكوته المختلفه (بما انه تم الغاء مجلس الشورى يتم نقل صلاحيه رئيس الجمهوريه التي كان بموجبها تعيين عدد من النواب في مجلس الشورى نقترح الاتي:يقوم رئيس الجمهوريه بتعيين عدد 50 عضوا في مجلس الشعب اضافه الي 450 عضو بالنتخاب ويكون التعيين علي النحو التالي: 15 عضوا من الاقباط تقوم الكنيسه بترشيح 20 عضوا ويقوم الرئيس باختيار 15 منهم 15 عضوا من المرأه ويقوم المجلس القومي للمرأه بترشيح 20 عضوه ويقوم الرئيس باختيار 15 منهم 12 عضوا من الشباب يتم اختاريهم من منظممات الشباب المختلفه تعيين خبير امني -خبير استراتيجي-خبير زراعي-خبير في شئون الصحه-خبير في علم الاجتماع والصحه النفسيه - خبير في التعليم - خبير للقانون العام والقانون الدولي - خبير اقتصادي وبذلك نكون قد قمنا بحل جميع مشاكل الكوته واحداث التوازن في مجلس الشعب

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:0

يعتمد رئيس الجمهورية التعيين لبعض الوظائف وفقًا للإختصاصاته في القانون .

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:43

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:37

هذه المادة تصنع فرعون جديد .. قد يستغلها الرئيس لتعيين أقاربه و أصدقائه في المناصب الهامة .. لابد من آلية واضحة و شروط محددة فيمن يعينهم الرئيس من الموظفين المدنيين و العسكريين و السفراء و غيرهم.