مادة (59)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
مادة (59)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .