الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تضاف هذه الفقرات(تلتزم الدولة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين وغيرهم من المواطنين المحددين في القانون والمحتاجين لسكن مجانا او لقاء قروض ميسرة من صناديق السكن الحكومية او المحلية وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز ان يطرد اي شخص من منزله او ان يهدم منزله دون حكم صادر من محكمة مختصة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالطرد التعسفي.
تلتزم الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى والتعليم .....
رجاء اضافة تلتزم الدولة بدلاً من تكفل الدولة تكفل تعني اهدار الحق في المسكن ايضا يجب ان تكون المسكن الملائم في المكان الملائم و المناسب لعدد افراد الاسرة
و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن يثبت عدم وجود مأوى له .
و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن ثبت عدم وجود مأوى له .
مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود وذوى الاحتياجات الخاصه
مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود
اغفال كلمة الزام والاكتفاء بكلمة تكفل معناه ان حضرتكم مش حاسين بالمواطن البسيط
كان اولى تلتزم الدولة لان فى ناس كثير عايشين فى وحدات بنظام القانون الجديد واعتقد ان دا حق من حقوق كل مواطن فى انه يتملك مسن خاص على ارض بلده
تعديل يجب على الدولة أن توفر للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة