مادة (19)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة .
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج .
مادة (19)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
¶
والتعليم إلزامى حتى نهاية المراحل أخرى .
¶
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة .
¶
وتلتزم جمية الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
¶
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المؤسسعدلات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج عالمية.
¶
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.