تعديلات مادة (7)

تعديلات مادة (7)

مادة (7)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (7)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامععلمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوةهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية، يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ¶
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. ¶
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحددنظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . ¶
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
.