تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (7) 67 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

AlSharif Abdalla Helmy

16 نوفمبر 2013, الساعه 12:4

يجب ان تثبت لكل من ولد لاب مصرى او ام مصرية بالملاد وانه لا يجوز اسقاطها او التنازل عنها لاى سبب وينظم القانون طرق اكتسابها للاجانب

A. F. El Gebaly

25 أكتوبر 2013, الساعه 10:11

ارجو اضافة "ولا يجوز التنازل عنها" الي المادة. عكس ما يعتقده الكثيرون،لن يؤدي ذلك الي تصعيب الحصول علي جنسية دولة اخري ولكنه سيجعل الجميع دائما تحت سيادة القانون و الدولة المصرية.

Mostafa Zanaty

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:14

ولا يجوز التنازل عن الجنسية المصرية - هذة الفقرة تجعل التزام للدولة فى رعاية المصريين بالخارج - كما تسمح لمصر بتكوين جاليات فى الخارج ك لوبى ضاغط لصالح مصر

Mahmoud Ramadan

12 يناير 2014, الساعه 19:8

طالما أن رئيس الجمهورية لا صلة له بتعيينه ولا عزله .... يبقى تمام جداً.

Hamdy Slama

11 يناير 2014, الساعه 23:14

لماذا لا يعمل الازهر بالشريعة الاسلامية ومنع الفساد والوسطة والمحسوبية في شؤان الدولة كما عهدنا من العلماء السابقين ولماذا لا يدخل الدين في السياسة ونحن تعلمنا انا الدين المعاملة

Wa Laa

11 يناير 2014, الساعه 10:16

ezay msh 3gbany tb3n elmada di

Ahmed Wagih

منذ 44 دقيقة

تحس فى الدستور دة انته تاخد الحتة دى وانا اخد الحتة دى جميل انى الازهر يكون مستقل بس مش جميل انى شيخ الازهر تحصنة وغير قابل للعزل نفترض انه مش كفاءة فى هذا المنصب نسيبة بعد مخليت كل حاجة فى ايدة يدهول الدنيا

Reham Emad

10 يناير 2014, الساعه 12:57

الأزهر. ذو منهج وسطي معتدل ويجب ان يكون دراسة الدين والفقه غير مقتصر فقط علي المدارس والجامعات الأزهرية بل يجب ان تكون في كل المدارس والجامعات للمراحل السنية حتي ينشأ أبناءنا علي القيم الإسلامية وعلي أسس سليمة

Reham Emad

10 يناير 2014, الساعه 12:53

الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فهو ينتهج منهج الوسطية والاعتدال

Mohammed Hedya

10 يناير 2014, الساعه 7:8

تعديل (وينظم القانون طريقة "اختياره" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) الى (وينظم القانون طريقة "انتخابه" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) او انه سيتم اختياره بواسطة السلطات السيادية ويكون غير قابل للعزل