الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب ان تثبت لكل من ولد لاب مصرى او ام مصرية بالملاد وانه لا يجوز اسقاطها او التنازل عنها لاى سبب وينظم القانون طرق اكتسابها للاجانب
ارجو اضافة "ولا يجوز التنازل عنها" الي المادة. عكس ما يعتقده الكثيرون،لن يؤدي ذلك الي تصعيب الحصول علي جنسية دولة اخري ولكنه سيجعل الجميع دائما تحت سيادة القانون و الدولة المصرية.
ولا يجوز التنازل عن الجنسية المصرية - هذة الفقرة تجعل التزام للدولة فى رعاية المصريين بالخارج - كما تسمح لمصر بتكوين جاليات فى الخارج ك لوبى ضاغط لصالح مصر
طالما أن رئيس الجمهورية لا صلة له بتعيينه ولا عزله .... يبقى تمام جداً.
لماذا لا يعمل الازهر بالشريعة الاسلامية ومنع الفساد والوسطة والمحسوبية في شؤان الدولة كما عهدنا من العلماء السابقين ولماذا لا يدخل الدين في السياسة ونحن تعلمنا انا الدين المعاملة
تحس فى الدستور دة انته تاخد الحتة دى وانا اخد الحتة دى جميل انى الازهر يكون مستقل بس مش جميل انى شيخ الازهر تحصنة وغير قابل للعزل نفترض انه مش كفاءة فى هذا المنصب نسيبة بعد مخليت كل حاجة فى ايدة يدهول الدنيا
الأزهر. ذو منهج وسطي معتدل ويجب ان يكون دراسة الدين والفقه غير مقتصر فقط علي المدارس والجامعات الأزهرية بل يجب ان تكون في كل المدارس والجامعات للمراحل السنية حتي ينشأ أبناءنا علي القيم الإسلامية وعلي أسس سليمة
الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فهو ينتهج منهج الوسطية والاعتدال
تعديل (وينظم القانون طريقة "اختياره" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) الى (وينظم القانون طريقة "انتخابه" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) او انه سيتم اختياره بواسطة السلطات السيادية ويكون غير قابل للعزل
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة