تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
رغم انه ورد ببداية النص ان خدمات التامين الاجتماعى مكفولة لكل مواطن الا ان النص على تحديدصغار الفلاحين والعمال ... هو تكرار لا معنى له الا مغازلة لهذه الفئات ليس الا وقد يؤدى الى التباس فى التفسير كما ويتعين اضافة " ضمان قيام الدولة بفصل اموال التامينات عن موازنة الدولة مع ضمان استثمارها فى وسائل استثمار امنة