تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Doula Oofa
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى .ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون .وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات .