تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
يكون التكريم الجدى بقدر الإهتمام الكامل الشامل صحيا وتعليمياً لأسرة الشهيد الذى قد يترك أطفال بالإعدادى مثلاً . ورعاية مصابى الثورة يجب إضافة رعاية تامة خاصة صحيا وعلى أعلى مستوى من الرعاية اللصحية ولو إستدعى الأمر العلاج بالخارج و بدون أى إجراءات إدارية عقيمة وروتينية . ونفس الشء فى مصابى العمليات الأمنية . لأ . النص عام و يظهر بدون إيضاحات ( كلمة تلتزم فى البداية غير كافية ) عن إلتزامات الدولة وبشكل قاطع . ضرورى أن تكون الصياغة بشكل لا يسمح بالتهرب من إلتزاماتها ونعلم ثغرات القوانين فى مصر وكيفية تلاعب المحامين و من يعملون فى القضاء للتهرب مما لايريدون تنفيذه .