تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
في اطار مبادئ و اخلاقيات المجتمع
Ahmed El Banna
يعني إيه سيادتك مبادئ و اخلاقيات المجتمع تقدر تصيغها بشكل أقل مطاطية لو سمحت المشرع بيتكلم عن الإبداع و الإبتكار الإبداع دي أخلاق و خصال نادرة عندنا ولا عاجبك إبداع أديك في السقف تمحر و أديك في الأرض تفحر