تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
نقترح تعديل الماده الى الثقافه واجب وطنى تلتزم به الدوله للحفاظ على الهويه المصريه . والعمل على ارتقاء الفكر والذوق العام والانتماء . وحريه الابداع حق لكل مواطن بما لا يتعارض من احترام الاديان السماويه والهويه المصريه . وتلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتوفر ما يلزم للنهوض بالعلوم والفنون والاداب وتحمى ابدعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. (((((((ويحظر))))) إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. (((((((ومنع))))))))))) ؟؟؟
تلتزم الدوله بحمايه الاثار والحفاظ عليها و المشاركه الفعاله فى الدعايه عن سياحه افضل للجمهوريه عن طريق هذه الاثار
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. (((((((ويحظر))))) إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. (((((((ومنع))))))))))) ؟؟؟
هل يعني ذلك إعتبار التراث الديني مشمولاً داخل التراث الثقافي والحضاري؟
اضافة مقترحة: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع "بشرط الا تتعارض تلك الحرية مع الآداب العامة وقيم المجتمع وعقائدة". وتلتزم ................ باقى المادة كما هى
إطلاق ما يسمى بحرية الإبداع الفني هو ما قادنا إلى ما نراه من تردي في مستوى الأعمال الفنية، وهو ما قاد المجتمع إلى التردي الأخلاقي
في اطار مبادئ و اخلاقيات المجتمع
نقترح تعديل الماده الى الثقافه واجب وطنى تلتزم به الدوله للحفاظ على الهويه المصريه . والعمل على ارتقاء الفكر والذوق العام والانتماء . وحريه الابداع حق لكل مواطن بما لا يتعارض من احترام الاديان السماويه والهويه المصريه . وتلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتوفر ما يلزم للنهوض بالعلوم والفنون والاداب وتحمى ابدعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة