تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hesham Hassan
إطلاق ما يسمى بحرية الإبداع الفني هو ما قادنا إلى ما نراه من تردي في مستوى الأعمال الفنية، وهو ما قاد المجتمع إلى التردي الأخلاقي