النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (46) 6 تعليق

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:17

ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم