لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم
لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى
بلاش حكاية ما ينظمه القانون دي إحنا شعب عاني من تغول السلطة التشريعية و كلنا عارفين كلمة موافقة كانت بتتقال كل ربع ساعة علي أي حاجة في مجلس الشعب طول ال 40 سنة الحقوق حقوق ببساطة موش محتاجة قانون ينظم و لو فيه ضرورة القانون لن يعجز عن التنظيم عند الضرورة
لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى
ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة