يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (46) 6 تعليق
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
Ahmed Shahin
لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى
أضف ردك الآن !
Ahmed Shahin
لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى