النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (46) 6 تعليق

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed El Banna

26 نوفمبر 2013, الساعه 6:48

بلاش حكاية ما ينظمه القانون دي إحنا شعب عاني من تغول السلطة التشريعية و كلنا عارفين كلمة موافقة كانت بتتقال كل ربع ساعة علي أي حاجة في مجلس الشعب طول ال 40 سنة الحقوق حقوق ببساطة موش محتاجة قانون ينظم و لو فيه ضرورة القانون لن يعجز عن التنظيم عند الضرورة