يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (35) 6 تعليق
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Saad Zozo
الماده35 السابقه افضل بكتتير من الجديده
أضف ردك الآن !
Saad Zozo
الماده35 السابقه افضل بكتتير من الجديده