الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
قانون الايجارات القديم سلب جق المالك في ملكه واعطاه للمستأجر ليرث ما لا يملك اين حق الملكية من ذلك؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة