تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (35) 6 تعليق

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


mashally52 .

4 ديسمبر 2013, الساعه 11:2

قانون الايجارات القديم سلب جق المالك في ملكه واعطاه للمستأجر ليرث ما لا يملك اين حق الملكية من ذلك؟