النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mosad

20 نوفمبر 2013, الساعه 8:12

(( ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا )) هو في مصر مكان لائق إنسانيا وصحيا