النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:35

يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من ارتكب ايا من ذلك طبقا للقانون )

Tarek El-Aziz

17 نوفمبر 2013, الساعه 20:57

مطلوب كاميرات فى اقسام الشرطة تكون تحت سيطرة القضاء

Mohamed hekal

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:3

وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية

Ahmedmohmed Ahmedaid

11 يناير 2014, الساعه 18:20

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر ...

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:59

الصياغة أكثر من مختصرة وما هو الفرق فى النص بين : المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة

Mohamed hekal

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:3

وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 8:43

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .. وكذا يحاكم المسئول عن هذا الفعل وتتلتزم الدوله بتوفير قانون راضع للتعديات .

Ahmed El Banna

26 نوفمبر 2013, الساعه 6:43

ممكن نراجع التجربة الجورجية في الموضوع ده

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:14

ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

تمام شكرا

ahmed haggag

23 نوفمبر 2013, الساعه 14:34

يجب ان تضاف كلمة والمخصصة لذلك لان معسكرات الامن المركزي ومعهد الامناء ممكن تكون لائقة برضه

Mohamed Mosad

20 نوفمبر 2013, الساعه 8:12

(( ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا )) هو في مصر مكان لائق إنسانيا وصحيا

Tarek El-Aziz

17 نوفمبر 2013, الساعه 20:57

مطلوب كاميرات فى اقسام الشرطة تكون تحت سيطرة القضاء