النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

تمام شكرا