النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:14

ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .