يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 14 تعليق
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed hekal
وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية
أضف ردك الآن !
Mohamed hekal
وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية