النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:58

الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باصدار تشريعات تحمي الحقوق والحريات وتمنع انتهاكها وتلزم كافة السلطات الوفاء بها وتتضمن التشريعات عقوبات صارمة لكل من يدعو الي العنف ويحرض علي الكراهية او التمييز وذلك وفقا للقانون.