الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باصدار تشريعات تحمي الحقوق والحريات وتمنع انتهاكها وتلزم كافة السلطات الوفاء بها وتتضمن التشريعات عقوبات صارمة لكل من يدعو الي العنف ويحرض علي الكراهية او التمييز وذلك وفقا للقانون.
Ahmed Elfiky
1- وضع فقرة في الدستور تلزم (الدولة فقط) برعاية القيم والاخلاق الاصيلة. وذلك من خلال سن قوانين تمنع الافلام الاباحية ووسائل الدعاية والاعلام التى تتنافي مع قيم مجتمعنا الاصيل 2- وضع فقرة في الدستور تلزم (الدولة فقط) بالاشراف علي مضمون الافلام والمسلسلات بحيث تؤدى بالمجتمع الى التقدم و لا تتسبب باي ضرر مباشر اوغير مباشر بالامن القومى وسلامة المجتمع.