النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث منذ 45 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:58

الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باصدار تشريعات تحمي الحقوق والحريات وتمنع انتهاكها وتلزم كافة السلطات الوفاء بها وتتضمن التشريعات عقوبات صارمة لكل من يدعو الي العنف ويحرض علي الكراهية او التمييز وذلك وفقا للقانون.

Bishoy Sidhom

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:10

أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه

Fawzy Ahmed

4 نوفمبر 2013, الساعه 20:9

تلتزم الدولة بتعيين اوائل الخريجين العشرون من كل كليه

تقوم الدوله بالتعيين عن طريقها فى القطاع الخاص وعمل العقود والزام القطاع الخاص بان يكون التعيين فيه عن طريق مكاتب العمل بالدولة

سن التقاعد اجبارى 58 سنه ويجوز التقاعد عند سن 55 سنه مع حصول الموظف على كافة مستحقاته التامينيه كاملة

Yehia Said

14 يناير 2014, الساعه 22:31

الملكية التعاونية يعني اية

Eng MohaMed Ȝuon

17 ديسمبر 2013, الساعه 12:24

كويس النص ده

Bishoy Sidhom

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:10

أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:1

تمام شكرا

د. عصام سري

23 نوفمبر 2013, الساعه 1:8

الكرامة الانسانية ليست حق لأن الحق يمكن حجبة وتقييدة ولكن هي إما صفة إنسانية أو حق طبيعي والحق الطبيعي يختلف عن الحق في أنة هبة إلهية لصيقة بالفرد لايمكن تقييدها أو حجبها.

Malak Hawash

22 نوفمبر 2013, الساعه 23:46

الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن......... وتلزم الدولة جميع المؤسسات القانونية والخدمية بإحترامها

Mohamed Mosad

19 نوفمبر 2013, الساعه 9:13

أنا شايف إن المادة دي موجودة من زمان وبرضه مافيش كرامة

Mahmoud Ali

17 نوفمبر 2013, الساعه 5:19

اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات

Osama Leel

17 نوفمبر 2013, الساعه 0:31

هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر