يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 16 تعليق
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Fawzy Ahmed
تلتزم الدولة بتعيين اوائل الخريجين العشرون من كل كليه
تقوم الدوله بالتعيين عن طريقها فى القطاع الخاص وعمل العقود والزام القطاع الخاص بان يكون التعيين فيه عن طريق مكاتب العمل بالدولة
سن التقاعد اجبارى 58 سنه ويجوز التقاعد عند سن 55 سنه مع حصول الموظف على كافة مستحقاته التامينيه كاملة
أضف ردك الآن !
Fawzy Ahmed
تلتزم الدولة بتعيين اوائل الخريجين العشرون من كل كليه
تقوم الدوله بالتعيين عن طريقها فى القطاع الخاص وعمل العقود والزام القطاع الخاص بان يكون التعيين فيه عن طريق مكاتب العمل بالدولة
سن التقاعد اجبارى 58 سنه ويجوز التقاعد عند سن 55 سنه مع حصول الموظف على كافة مستحقاته التامينيه كاملة