هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!!
اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب .
اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب .
ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة
ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات
وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد
فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح
وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر
وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل
وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون
فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني
لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد!
في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم.
ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية
ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات
وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي
وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ
اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر!
هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم
ليت الرسالة وصلت
ارجو طرح الموضوع للمناقشة
اختر رمز مشاعر
Osama Leel
هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر