يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 16 تعليق
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmoud Ali
اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات
أضف ردك الآن !
Mahmoud Ali
اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات