النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Ali

17 نوفمبر 2013, الساعه 5:19

اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات