يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 16 تعليق
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mosad
أنا شايف إن المادة دي موجودة من زمان وبرضه مافيش كرامة
أضف ردك الآن !
Mohamed Mosad
أنا شايف إن المادة دي موجودة من زمان وبرضه مافيش كرامة