النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

23 نوفمبر 2013, الساعه 1:8

الكرامة الانسانية ليست حق لأن الحق يمكن حجبة وتقييدة ولكن هي إما صفة إنسانية أو حق طبيعي والحق الطبيعي يختلف عن الحق في أنة هبة إلهية لصيقة بالفرد لايمكن تقييدها أو حجبها.