يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 16 تعليق
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Bishoy Sidhom
أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه
أضف ردك الآن !
Bishoy Sidhom
أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه