تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ونحافظ علي المواطن المصري خارج البلاد من خلال سفراتها المنتشرة بالخارج
Ahmed Elfiky
1- وضع فقرة في الدستور تلزم (الدولة فقط) برعاية القيم والاخلاق الاصيلة. وذلك من خلال سن قوانين تمنع الافلام الاباحية ووسائل الدعاية والاعلام التى تتنافي مع قيم مجتمعنا الاصيل 2- وضع فقرة في الدستور تلزم (الدولة فقط) بالاشراف علي مضمون الافلام والمسلسلات بحيث تؤدى بالمجتمع الى التقدم و لا تتسبب باي ضرر مباشر اوغير مباشر بالامن القومى وسلامة المجتمع.