النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (44) 10 تعليق

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:43

ونحافظ علي المواطن المصري خارج البلاد من خلال سفراتها المنتشرة بالخارج

mohamedshams73 .

8 ديسمبر 2013, الساعه 22:22

لا يكفى الحظر على التعدى عليه بل تجريمه

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 18:9

لا يكفى بحظر التعدى على النيل أو البيئة النهرية . أقترح تجريم ذلك الفعل وبأشد العقوبات الجنائية

Nour Youssef

30 ديسمبر 2013, الساعه 13:6

ممكن نستبدل كلمة يحظر بى يجرم

Ôsama Ėlsid

21 ديسمبر 2013, الساعه 11:17

رجعوا المادة " 44 " اللي بتمنع ازدراء الاديان او الاساءة او التعرض للانبياء

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:10

(تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به) يعني الي يحكم مصر لازم يعرف يتعامل مع اثيوبيا

Comci Comsa

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:27

وعدم اضافه مواد كلوريه للمياه حتى لاتفقد فائدتها

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 18:9

لا يكفى بحظر التعدى على النيل أو البيئة النهرية . أقترح تجريم ذلك الفعل وبأشد العقوبات الجنائية

mohamedshams73 .

8 ديسمبر 2013, الساعه 22:22

لا يكفى الحظر على التعدى عليه بل تجريمه

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:12

بما لايتعارض مع الحريات التي تضمنتها مواد الدستور.

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:3

تمام شكرا

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:43

ونحافظ علي المواطن المصري خارج البلاد من خلال سفراتها المنتشرة بالخارج