تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لابد من وجود بند يؤكد على سلامة الطالب و توفير الامن و الامان لة و كل سبل الراحة اثناء دراستة داخل المدرسة او الجامعة ..
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة