تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (28) 14 تعليق

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:11

اقترح تحويا حق ملكية الاراضى الي حق انتفاع وان تكون ملكية الاراضي كاملة للدولة .. وان يقتصر ملكية الفرد فقط على حق الانتفاع بالارض وملكية ما اقام عليها .. من كافة المشروعات الاقتصادية الزراعية كانت او الضناعية .. او العمرانية الخ .. وهذه الفكرة سوف تعطي الدولة حق تنظيم البناء ومنع العشوائيات و ببناء وادارة المشروعات الاقتصادية المفيدة للامن القومى للمجتمع .. حيث يمنح التصريح بشراء حق الانتفاع .. بناءا على اساس هيكل الخطة القومية للاستغلال الامثل لمنافع الاراضي الاقتصادية سواء زراعية او صناعية او عمرانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوفرة للتصدير . وسوف توحد اسعار المنفعة .. وتمنع ارتفاع الاسعار الخرافي في البناء والشراء .