الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لم تتعرض المادة الى ملكية الاجانب لذا يتعين اضافة نص يحظر تملك الاجنبى شخص او شركة او حكومة ... اية اراضى اواصول تؤثر على الامن القومى مثل اراضى فى سيناء ، ملكية صناعات اومشروعات معينة مثل صناعات الاسلحة ...
لا مانع من تمللك أجنبي شركة أو مؤسسه ما دام يلتزم بالقوانين وﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ولا يضر بالأمن القومي والا كيف سنشجع ﺍﻷﺳﺘﺜﻤﺎﺭ وأن تضمن الدوله له انه لن تأمم شركته الا إذا،،،،،
أتمنى ولو بمنتهى الإختصار إيضاح كيفية توفير المناخ الجاذب للإستثمار ، وتشجيع التصدير . + جملة : وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله غير واضحة المعالم على الإطلاق وتبدو مُـبهمة .
رجاء اضافة الملكية الفكرية وحقوق الإبداع والإختراع
اين الملكية الفكرية وفى الزمن الحاضر اصبحت الافكار اهم من المنقولات ام اننا لن نلحق بركب التكنولوجيا ابدا
والملكية الفكرية وحقوق الإبداع والإختراع وتحظر تملك أى أجنبى لأى موارد الدولة
تحمى الدولة الملكيات العامة والخاصة والمشتركة.
اقترح تحويا حق ملكية الاراضى الي حق انتفاع وان تكون ملكية الاراضي كاملة للدولة .. وان يقتصر ملكية الفرد فقط على حق الانتفاع بالارض وملكية ما اقام عليها .. من كافة المشروعات الاقتصادية الزراعية كانت او الضناعية .. او العمرانية الخ .. وهذه الفكرة سوف تعطي الدولة حق تنظيم البناء ومنع العشوائيات و ببناء وادارة المشروعات الاقتصادية المفيدة للامن القومى للمجتمع .. حيث يمنح التصريح بشراء حق الانتفاع .. بناءا على اساس هيكل الخطة القومية للاستغلال الامثل لمنافع الاراضي الاقتصادية سواء زراعية او صناعية او عمرانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوفرة للتصدير . وسوف توحد اسعار المنفعة .. وتمنع ارتفاع الاسعار الخرافي في البناء والشراء .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة