الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adel Elshatanofy
لا مانع من تمللك أجنبي شركة أو مؤسسه ما دام يلتزم بالقوانين وﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ولا يضر بالأمن القومي والا كيف سنشجع ﺍﻷﺳﺘﺜﻤﺎﺭ وأن تضمن الدوله له انه لن تأمم شركته الا إذا،،،،،