العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا يجوز فرض اي عمل جبراٌ علي المواطن .. النص كدا افضل و الا تعتبر سخرة و استعباد بمقتضي القانون
Ahmed Sakr
هنا حدد مدة محدده وكمان اجر عادل بمقتضى قانون ودا افضل بكتير من الدستور السابق