العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
3- اقترح مادة : تنص على انشاء مؤسسه مدنيه الزامية للخدمة العامة ... لالزام الشاب الذي تم اعفاءه من التجنيد .. بالالتحاق بالخدمة العامة .. وتكوين فرق عمل منتوعة منهم يقودها خبراء اداريون ومتخصصين مدنيون وعسكريون متقاعدون .. للاستفادة بهم في اعادة البناء والتنمية ، على سبيل المثال (البنى التحتية .. وانشاء مدن جديدة .. واصلاح زراعي .. وتنمية الصناعات المرتبطة بالموارد الزراعية والطبيعية الغنية بها مصر نشر الوعي الثقافي .. محمو امية .. الخ).
(لتحقيق عدالة المسؤولية والواجب الوطني بين الجميع ويكون هناك من يبنى وهناك من يحمل السلاح)... وتتساوى اجورهم الرمزية سواء مدنى او عسكرى .
لا يجوز فرض اي عمل جبراٌ علي المواطن .. النص كدا افضل و الا تعتبر سخرة و استعباد بمقتضي القانون
يعنى اية العمل جبراُ الا بالقانون ؟
يا ريت الاهتمام برواتب المجندين الاجباريين لان الواحد اما بيدخل الجيش زمايلة برة بيكونو اشتغلو وابتدو فى تكوين حياتهم فى مراكز مرموقة و بيبقى المجند لسة قدامة سنة وبيقبض 150 جنية !!
(ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا ) ده كويس اوى لكن لما تقول ( إلا بمقتضى قانون) يبا كدة فى انت بتجبر عامل او موظف على القيام بعمل هوة مش حبة او رافضو وكدة انت بتحكم حريته . الانسان بشتغل بموجب خبراتة وثقافتة . مبدا تقسيم العمل داخل المنظمة او النظام العام التى تعمل بة المنظمة هية الى بتحدد ادوار العامل او الموظف . فمتجيش انت بقا تدى سلطة للمدير او الرئيس لالزام شخص معين على عمل مش عاوز يعملو
يجب ان تراعى الدولة المواطن الذى تخطى السن ولم يحصل على فرصة عمل بأن تجعل الدولة له الاولوية فى العمل متى توفر ذلك..
و ما هو القانون في تحديده ؟؟؟؟ وماذا اذا فصلته الدوله عمدا ؟؟؟ اين هذا القانون الذي يحمي الحقوق للشباب و اذا لم تشغله الدوله فتدفع له تعويضا مناسبا و دخلا شهريا بديلا فانا دفعه 95 و الدوله حتي الان لم تعينني في اي وظيفه و لا تعرف عني شئيا فالرجاء الزام الدوله بتوظيف الخريجيين بدون تمييز
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة